تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فإذا بلغت مائتا درهم ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهم درهم حتى تبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار" (¬1).

وهذه صحيفة، وحديث الجراح ذكره الدارقطني أيضا في كتاب السنن, قال: ولم يسمع عبادة من معاذ (¬2).

AUTO باب زكاة الحلي

أبو داود، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: "ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز" (¬3).

في إسناد هذا الحديث ثابت بن عجلان ولا يحتج به.

وقد روي في أداء زكاة الحلي عن عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص (¬4).

قال أبو عيسى: وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يصح في هذا الباب شيء.

AUTO زكاة الركاز

مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٦٩