AUTO باب زكاة المدبر
أبو داود، عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (¬1).
وذكر الدارقطني عن خبيب بهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذي هو تلاد له وهم عملة له لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع (¬2).
خبيب هذا ليس بمشهور، ولا أعلم روى عنه إلا جعفر بن سعيد بن سمرة، وليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه.
وذكر الدارقطني من حديث ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن الأوس بن الحدثان، عن أبي ذر، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته" (¬3).
هكذا روي بالزاي، وبين الدارقطني أنه بالزاي مقيد.
وقال في حديث موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس بهذا الإسناد "وفي البقر صدقتها" وقال في هذا أيضا: "وفي البز صدقته" بالزاي كما قال في الذي قبله (¬4).