تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان" (¬1).

أبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته.

قال أبو محمد علي بن أحمد: قد صح الإجماع المتفق المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بها، وما دون ذلك فمختلف فيه ولا نظر في إيجابه (¬2).

AUTO باب

أبو داود، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل، والبقرة من البقر" (¬3).

عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل.

AUTO

AUTO باب

ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

الدارقطني، عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.

فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب (¬4).

طاوس لم يدرك معاذ بن جبل.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٦٥