# أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان" (¬1).
أبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته.
قال أبو محمد علي بن أحمد: قد صح الإجماع المتفق المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بها، وما دون ذلك فمختلف فيه ولا نظر في إيجابه (¬2).
AUTO باب
أبو داود، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل، والبقرة من البقر" (¬3).
عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل.
AUTO
AUTO باب
ما جاء في أخذ العوض في الصدقة
الدارقطني، عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.
فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب (¬4).
طاوس لم يدرك معاذ بن جبل.