تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا مرسل، وقد روي من طرق أخرى كلها مرسل وضعيف.

قال أبو عمرو: حديث ثعلبة في هذا مضطرب، وذكر البر وهم في حديث الثوري (¬1).

وذكر الدارقطني من حديث عمير بن عمار الهمداني حدثني الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (¬2).

الأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم.

وذكر الدارقطني أيضا من حديث سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر أو أنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير" (¬3).

تفرد به سلام وهو متروك، وإنما يروى من فعل ابن عمر.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (¬4).

AUTO باب المكيال والميزان

النسائي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٧٥