هذا مرسل، وقد روي من طرق أخرى كلها مرسل وضعيف.
قال أبو عمرو: حديث ثعلبة في هذا مضطرب، وذكر البر وهم في حديث الثوري (¬1).
وذكر الدارقطني من حديث عمير بن عمار الهمداني حدثني الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (¬2).
الأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم.
وذكر الدارقطني أيضا من حديث سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر أو أنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير" (¬3).
تفرد به سلام وهو متروك، وإنما يروى من فعل ابن عمر.
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (¬4).
AUTO باب المكيال والميزان
النسائي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة" (¬5).