تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" (¬1).

الترمذي، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة الدراهم" (¬2).

صحح البخاري هذا الحديث، ذكر ذلك الترمذي رحمه الله.

وذكر الدارقطني من طريق غورك بن الخضرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار [تؤديه] " (¬3).

تفرد به غورك وهو ضعيف جدا.

AUTO زكاة الفطر

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض

AUTO زكاة الفطر

من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير (¬4).

وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

AUTO زكاة الفطر

عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٧٣