# فجزوا ودعوا دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" (¬1).
أبو داود، عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (¬2).
AUTO باب
أبو داود، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسمع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين (¬3).
وذكر عبد الرزاق عن علي بن الحسين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصر من نخل بليل، ولا يشابن لبن بماء لبيع" (¬4).
وقيل في تفسيره أراد عليه السلام أن يجد النخل بالنهار ليحضر ذلك المساكين.
الحديث مرسل.
وقد روي عن علي بن الحسين عن علي، وزيد فيه: النهي عن حصاد الزرع: بالليل.
ذكره الدارقطني قال: والمرسل هو الصواب.