تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فجزوا ودعوا دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" (¬1).

أبو داود، عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (¬2).

AUTO باب

أبو داود، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسمع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين (¬3).

وذكر عبد الرزاق عن علي بن الحسين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصر من نخل بليل، ولا يشابن لبن بماء لبيع" (¬4).

وقيل في تفسيره أراد عليه السلام أن يجد النخل بالنهار ليحضر ذلك المساكين.

الحديث مرسل.

وقد روي عن علي بن الحسين عن علي، وزيد فيه: النهي عن حصاد الزرع: بالليل.

ذكره الدارقطني قال: والمرسل هو الصواب.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٧٩