تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله وعن أنس وعائشة، ذكر أحاديثهم الدارقطني (¬1).

قال أبو عيسى: ليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (¬2).

وعنه عن عتاب أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في زكاة الكرم أنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاتها زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا" (¬3).

هذا إسناد منقطع وكذلك الذي قبله، ولا يتصل من طريق صحيح.

وقد روي في أخذ الزكاة من الزبيب عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وجابر وأبي سعيد ومعاذ بن جبل كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح منها شيء، كلها إما منقطع أو ضعيف، ذكر أحاديثهم الدارقطني وغيره (¬4).

وقال أبو عمر: أجمعوا على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب.

وذكر الدارقطني عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق" (¬5).

إسناده ضعيف.

الترمذي، عن سهل بن أبي خيثمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إذا خرصتم

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٧٨