تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت (¬1).

زاد أبو داود في هذا الحديث: أو صاعا من حنطة، قال: وليس بمحفوظ (¬2).

وزاد أيضا: أو صاعا من دقيق. قال: وهو وهم من سفيان بن عيينة وذكر أنه سكت عنه (¬3).

وذكر أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا قال: "صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير وكبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير" قال: "أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه" (¬4).

وفي إسناده النعمان بن راشد وبكر بن وائل وهما ضعيفان.

إلا أن ابن حاتم يقول بكر بن وائل صالح الحديث.

ورواه أيضا من حديث الحسن عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).

ولم يسمع الحسن من ابن عباس.

رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف في إسناده (¬6).

ورواه الليث عن عقيل وعبد الرحمن بن سافر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر مدين من حنطة.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٧٤