تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنه الحديث «لم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل العدة للطلاق» وعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال، والمرأة معتدة. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

ومنه حديث النخعي «إذا دخلت عدة في عدة أجزأت إحداهما» يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل واحد في حال واحد كفت إحداهما عن الأخرى، كمن طلق إمرأته ثلاثا ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين، وغيره يخالفه في هذا، أو كمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة، فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر.

وفيه ذكر «الأيام المعدودات» هي أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

(س) وفيه «يخرج جيش من المشرق آدى «1» شيء وأعده» أي أكثره عدة وأتمه وأشده استعدادا.

(عدس)

في حديث أبي رافع «أن أبا لهب رماه الله بالعدسة» هي بثرة تشبه العدسة، تخرج في مواضع من الجسد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبا.

(عدف)

(س) فيه «ما ذقت عدوفا» أي ذواقا. والعدوف: العلف في لغة مضر.

والعدف: الأكل والمأكول. وقد يقال بالذال المعجمة.

(عدل)

في أسماء الله تعالى «العدل» هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا.

(ه) وفيه «لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» قد تكرر هذا القول في الحديث. والعدل:

الفدية وقيل: الفريضة. والصرف: التوبة. وقيل النافلة.

[ه] وفي حديث قارئ القرآن وصاحب الصدقة «فقال: ليست لهما بعدل بعدل» قد

النهاية في غريب الحديث والأثر · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النهاية في غريب الحديث والأثرج ٣ · ص ١٩٠