تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أخرج روشنا من داره أو عسكرا.

أشهب: من حفر بئر ماشية قرب أخرى فحفره بغير إذنه فعطب بها آدمي لم يضمنه؛ لأنه جائز له إلا أن يعلم أنه يضر بجاره فيؤمر بردمها، وما هلك فيها بعد أمره ضمنه.

محمد: وما هلك بذلك من آدمي فعلى عاقلته، وغيره في ماله.

ابن القصار: وفي القود بالإكراه بشهادة الزور روايتان، واختار الأولى، وتقدمت في مسائل الرجوع عن الشهادة، وفي تقديم الطعام المسموم القود.

وفيها: من قتل بسقي سم قتل به.

الشيخ عن ابن حبيب عن أصبغ: من طرح على رجل حية مسمومة مثل هؤلاء الخولة العارفين الحيات المسمومة فمات قتل به، ولا يصدق أنه على اللعب، إنما اللعب مثل بعض الشباب يطرح الحية الصغيرة التي لا تعرف بمثل هذا فتقتل فهذا خطأ، وكذا طرحه عليه حية يعرف أنها قاتلة، ولا يقبل قوله: لم أرد قتله.

قلت: مقتضى قولها إن تعمده بضرب لطمة فمات قتل به عدم شرط معرفة أنها قاتلة ما لم يكن على وجه اللعب، وقول ابن شاس ما لا يقتل من الحيات يقبل فيه قول الملقي لم أرد قتله لتقرر العادة بذلك، صواب، وتجري فيه أقوال اللعب، وروى الباجي إن سحر ذمي أهل ذمته أدب إلا أن يقتل أحدا فيقتل به.

الباجي: من أشار علي رجل بسيف فمات.

فقال محمد: إن تمادى بالإشارة، وهو يقر فطلبه حتى مات فعليه القود.

ابن القاسم: إن طلبه به حتى سقط فمات فعليه القود بقسامة أنه مات خوفا منه.

الباجي: لاحتمال موته من السقطة، ولم يكن في مسألة محمد شيء يحمل عليه موته.

ابن حبيب: عليه القود، ولم يذكر قسامة، وبه قال ابن الماجشون في هذه المسألة والمغيرة وابن القاسم وأصبغ.

وسمع عيسى ابن القاسم من طلب رجلا بالسيف فعثر المطلوب قبل أن يضرب فمات قتل به، وقاله المغيرة.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٩ · ص ٥٣٢