تخطَّ إلى المحتوى

وإن عمل به بأكثر من قراض مثله رد لقراض مثله وضمن المال إن تلف.

قال يحيى بن إبراهيم: قوله: ضمن المال ضعيف.

وفيها: للمأذون دفع القراض وأخذه وللمكاتب.

اللخمي: منع أشهب أخذه المأذون والمكاتب وإعطاؤهما إياه، وصوب الأخذ لا الإعطاء، ويخرج عامل القراض والأجير على التجر.

AUTO [باب عاقد القراض أخذا]

وعاقده آخذا من له بيع عمله مطلقا فيخرج المأذون له في بيع صنعته.

وفيها: من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنا في تجر ولا مداينة.

وفيها: أكره للمسلم دفع قراض من ذمي، ولا أحب مقارضة من يستحل الحرام، أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن كان مسلما.

قلت: يريد بالمستحل فاعل الحرام عالما أنه حرام.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٨ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.