تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سحنون: وقاله كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم.

ابن رشد: المشهور في القريب الذي لا ضرر في إحيائه على أحد لا يجوز إلا بإذن الإمام، وقيل: استئذانه مستحب لا واجب.

قلت: عزاه اللخمي لأشهب وأصبغ، وتقدم حد القرب.

وقال اللخمي: هو ما كان في المحتطب والمرعى.

الباجي: لابن سحنون عن ابن القاسم ما قرب من العمران لا يدخل في الحديث، وأنكره سحنون وقال: المعروف أنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام.

وقد قال مالك: معنى الحديث في فيافي الأرض، وما بعد عن العمران الذي أنكر سحنون حمل قول ابن القاسم على أنه لا يجوز الإحياء فيما قرب، وإن أذن فيه الإمام.

قلت: في قبول الباجي إنكار سحنون قول ابن القاسم مع احتجاجه على ذلك بقول مالك: "معنى الحديث فيما بعد عن العمران" نظر؛ لأن قول ابن القاسم: ما قرب لا يدخل في الحديث، هو نفس رواية سحنون معنى الحديث فيما بعد عن العمران.

قلت: في النوادر من كتاب ابن سحنون: ما قرب من العمران لا يحيا إلا بإذن من الإمام ما أضر بأهل القرى في مسرح ومرعى ومحتطب، ونحوه منع منه.

قال سحنون في المجموعة: كانت أرض صلح أو عنوة أو أرض أسلم عليها أهلها.

قال اللخمي: لأن البعيد خارج عن ما انعقد عليه الصلح أو أسلم عليه؛ لأنه لم يكن فيه منتفع ولا حمى ولا دب، وعلى المشهور إن وقع دون إذن ففي إمضائه، ولزوم إخراجه، ثالثهما: للإمام إمضاؤه وإزالته وإعطاؤه غيره أو بيعه للمسلمين للباجي عن ابن حبيب عن أصبغ، ولابن سحنون عن ابن القاسم ولابن حبيب عن الأخوين مع مالك.

ابن زرقون: للمغيرة وأشهب ك أصبغ.

قلت: هو نقل ابن رشد اللخمي عن الأخوين يخير الإمام في أربعة في إبقائه أو جعله للمسلمين مع إعطائه قيمة بنائه منقوضا أو أمره قلع نقضه أو إعطائه غيره، وله

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٨ · ص ٤٠٢