وقول ابن الحاجب وابن شاس: وفي المكاتبة قولان، لا أعرفه إلا لابن محرز عن المذاكرين قائلا: سبيه مجوسي ظاهر بع إسلامه من امرأته المجوسية ثم أسلمت. قال: وكذا من ظاهر من أمته المتزوجة ثم طلقت.
ابن بشير: وعليهما لو اعتق أمة مكاتبة ثم عجز في لزوم ذلك العتق قولاهما بناء على أن عجز المكاتب حدوث ملك أو دوام.
AUTO [باب شرط المظاهر]
وشرط المظاهر: إسلامه:
وتقدم الخلاف في نذر الكافر وطلاقه.
وتكليفه: فهو من المجنون لغو.
ومجمل قول بعض المتأخرين: من به لم وانتظمت له بعض الأوقات الكلم لزم ظهره على كونه حينئذ مميزا لامتناع تكليف المجنون.
وبلوغة: وقد مر طلاق المراهق ولو حلف به صغير مميز وحنث بعد بلوغه فكعتقه كذلك في لزومه ولغوه، قول ابن كنانة والمشهور.
وفيها: لزوم ظهار السكران، وجعله اللخمي كطلاقه.
الباجي عن محمد: من أفاق من سكره فقالت له امرأته: ظاهرت مني في سكرك، فقال: لا علم لي، لم يقربها حتى يكفر.
وفي انعقاده من متعذر الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني، تخريج اللخمي على قول ابن الماجشون: يبطل صوم المظاهر بقبلته ومباشرته، ونقله عن ابن زياد مع سحنون، والتخريج على قول مالك فيها: لان قبلته ومباشرته لا تدعو إلى خير.
قلت: لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول سحنون، وذكر العنين بدل المعترض، وكذا الباجي قائلا هذا على أن الظهار لايحرم الاستمتاع بغير الوطء، وذكر ابن محرز وغيره الأول على أنه مقتضى قول ابن القاسم والبغداديين باقتضاء الظهار مع التلذذ بالمظاهر منها بوطء أو غيره، وعزا الثاني لسحنون وأصبغ.
وقال ابن الحاجب: يصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها