تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالمجبوب والرتقاء.

وقال سحنون: لا يصح.

ابن عبد السلام: الاول قول العراقيين من أصحابنا.

قلت: هذا يقتضي أنه نص للعراقيين ولاأعرفه إلا إجراء كما تقدم لابن محرز.

وفيها: من ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض أو كتابية لزمه، وكفارته منهم سواء.

ابن محرز: يعني صغيرة لا تجامع لأنها زوجة، ولأنها يمكن التلذذ بها في الحال بغير الوطء.

وقال سحنون: إنما ينهى عن التلذذ بغير الوطء خوف الذريعة للوطء والحائض يتلذذ بها والمحرمة لا يرفع إحرامها عصمته عنها وكذا المعتكفة، وهذا لا يختلفون فيه، وعليه لو قال: أنت علي كظهر زوجتي المحرمة أو المعتكفة لم يلزمه ظهار بخلاف قوله كظهر مكاتبتي.

اللخمي: إن ظاهر محرم بقوله: أنت علي كظهر أمي مادمت محرما لم يلزمه ظهار، ولو لم يقل مادمت محرما لزمه.

*************** وفي وجوب ترك الاستمتاع بغيره واستحبابه نقل ابن رشد عن مطرف مع ظاهر قول مالك يجب على المرأة منعه نفسها، وإن رفعته للإمام حال بينهما، وسحنون مع أصبغ حسبما مر.

اللخمي: في حرمة قبلتها ومباشرتها ومنعها الذريعة قولا ابن الماجشون ومالك فيها: وعليها المضاجعة. قال: وفي منع رؤيته شعرها قول مالك فيها، وإجازته ابن القاسم في العتبية قائلا: لا بأس أن تخدمه وتستتر منه.

محمد: لا يتلذذ منها بنظرة شهوة.

قلت: ما نقله عن ابن القاسم من إجازة النظر إلى شعرها وهم، إنما هو فيها لأشهب، وهي آخر مسألة من سماعه، قال فيها مانصه: قال أشهب: قلت لمالك: هل يرى شعرها؟ قال: نعم، أرجو ذلك.

وفي سماع عيسى ابن القاسم في المظاهر تخدمه امرأته وتناوله الشيء وتستتر.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٤ · ص ٣٢٨