تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى محمد: إنما إنكارها بالقول لا الصمت.

الجلاب: إن نفرت، أو ظهر منها دليل كراهتها لم تنكح، ولو بكت؛ ففي كونه إنكارا قولا الجلاب مع المتيطي عن ابن مسلمة وابن مغيث قائلا: نزلت، فاختلف فيها وحكم بإمضائه.

قلت: الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار أو لا؟

ابن مغيث: وضحكها رضى.

وفيها إن قال لها وليها: إني مزوجك من فلان، فسكتت؛ فذلك منها رضى.

قال غيره: إذا كانت تعلم أن السكوت رضى، وفي كونه خلافا أو وفاقا ثالثها: الوقف لابن زرقون عن ابن حارث مع سحنون وحمديس وأبي عمران للمتيطي عنه الأولان أيضا.

قال: وقال: إن كانت ذا بله وقلة معرفة أمكن أن تعلم.

قلت: الأظهر على هذا التقدير الوجوب.

وفيها: لا ينفع البكر إنكارها بعد صمتها، وسقوطها من التهذيب نقص.

والبلوغ بالحيض والاحتلام والسن.

فيها: ثماني عشرة سنة.

المازري: وهو المشهور.

الصقلي: قيل: سبع عشرة.

ابن وهب: خمس عشرة.

ابن رشد: قيل: من هذا إلى الأول، وفي قذفها: لا حد على صبي أنبت.

وقال: لم أحتلم ولا بلغ سنا لا يبلغه إلا محتلم.

وفي سرقتها: قيل: إن أنبت الشعر قال: قال مالك: يحد، وأحب إلى أن لا، وقد أصغى مالك للاحتلام؛ جبر كلمته في الإنبات، فالتنافي ظاهر يحد، وأصغى، اختصرها أبو سعيد بلفظها.

ابن رشد: في اعتبار الإنبات ولغوه قولان الأصح لغوه، ولا خلاف عندي في لغوه فيما بينه وبين الله تعالى.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ٢٠٥