تخطَّ إلى المحتوى

بها يظنها زوجته هل يتعدد المهر أم لا؟.

قلت: إن كان المعتبر في وحدة الشبهة وحدتها من حيث وحدة سببها بالشخص تعدد المهر، وإن كان من حيث وحدته بالنوع الحقيقي لم يتعدد، والأظهر من مسائل تعدد الفدية، الأول والله أعلم.

AUTO [باب متى يسلم المهر الحال للزوجة]

وتسليم حال المهر: يجب للزوجة بإطاقتها الوطء، وبلوغ زوجها، وفي كون إطاقته إياه قبل بلوغه كبلوغه روايتا اللخمي مصوبا الثانية.

قال: والمعين كالمعين بالعقد، ولو كانا صغيرين.

ابن حارث: اتفاقا في الكبيرين، واختلف إن كان أحدهما صغيرا.

ابن حبيب: ككبير.

سحنون: إن شرطت زوجة الصغير البالغة قبض مهرها العبد، وإلا لم يجز.

قلت: فلو وجب تعجيله ما أفسد عدم شرطه، وهو في الصغيرين أحروي.

اللخمي: عنن مالك المريضة كصحيحة.

ابن قاس: ما لم تكن في السياق.

سحنون: ما لا منفعة له فيها لمرضها كصغيرة.

وفيها لمالك: إن كان مرضها يقدر على الجماع فيه؛ لزمته النفقة.

وفيها: بعده قلت: إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على وطئها قال: بلغني عن مالك مما أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق، ولم أسمعه منه.

عياض: ظاهره: الخلاف لشرطه أولا إمكان الوطء وعدمه ثانيا، وعليه حمله

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.