تخطَّ إلى المحتوى

وفي لزوم ثبوت حريتها نقل المتيطي عن فضل مع أصبغ، وتخريج الباجي على أصل أشهب وابن القاسم.

قات: التخريج على أصل أشهب من القذف يرد بأن الحد يدرأ بالشبهة.

ابن سحنون: ليس قول أصبغ ببين؛ لأن الأصل في الناس الحرية.

AUTO [باب العاضل في النكاح]

وفي كون الولي ليس عاضلا برده خاطبين حتى يرد الأكفاء مرة بعد مرة مطلقا أو برده أو كفء ثالثها: إن كان أبا مطلقا، أو وصيا في البكر، ورابعها: إن كان أبا في البكر حتى يتبن ضرره، لنقل ابن فتوح والمتيطي عن أبي الفرج، ونقل ابن فتوح والصقلي عنها.

وفيها: قلت: إن أبي أب إنكاح أول خاطب رضيته كفؤا قال: لم أسمعه، ولا يكره إلا إن عرف ضرره، قال له السلطان: زوجها وإلا زوجتها عليك.

قلت: أخذه برد خاطب أو خاطبين.

قال: لم أسمعه إلا أن يعرف ضرره.

ابن حبيب: لا يمنع أب منع إنكاح ابنته منع مالك إنكاح بناته، ورغب فيهن خيار الرجال، وفعله أهل العلم قبله وبعده.

ابن فتوح: ليس عليه العمل.

اللخمي: إن كان عالما صالحا ترك قد يكون لعيب أو نقص لا يغتفره الأزواج، وإلا سئل الجيران، فإن لم يعلم عذره؛ منع.

وقول ابن عبد السلام: حمل الأكثر قول ابن حبيب على الخلاف ليس كذلك؛ لأنه في المدونة شرط تبين ضرره.

وقول ابن حبيب فيمن لم يعلم قدر ضرره يرد بأن لفظها إن عرف عضله، وضرره ولم يكن نظرا زوجها السلطان إن طلبته؛ فظاهره إن عدم كونه نظرا تفسير لقوله: ضررا يوجب تزويجها عليه، وظاهر قول ابن حبيب عدم منعه، وإن لم يظهر كون منعه نظرا وهما بناء على حمل فعله فيما لم يظهر سداده على عدمه أو عليه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.