تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتيطي: نقل بعض الأندلسيين عن ابن القاسم: للمعتق أن يزوج معتقيه دون رضاها ليس عليه العمل.

قلت: رأيت قديما في بعض الأجزاء الفقهية عن سحنون أن ابن القاسم كان جالسا مع بعض أصحابه، فقال لهم: اشهدوا أني زوجت معتقي فلانة مني، فقال بعض جلسائه: حتى تستأذن، فقال له: اسكت يا جاهل لا يعرف هذا مثلك.

اللخمي: تخير الثيب إن ظهر فسادها، وعجز وليها عن صونها أو لم يكن.

والأحسن رفع غير الأب، فإن زوجها دونه؛ مضى.

ووكيل الأب على الجبر مثله ووصيه به في زوج معين أو بقوله: زوجها منه، ثالثها: إن كان إنكاحها عن قرب.

للشيخ عن رواية محمد مع رواية ابن حبيب والمشهور، وابن رشد عن رواية علي: إن أمره بإنكاحها إذا بلغت من فلان؛ لم يلزمها قائلا في بعض روايات العتبية لأصبغ وصية الأب جائزة عليها إلا أن يكون من لأمر بتزويجها منه فاسقا شريبا؛ فلا تزوج منه إن كرهته، واللخمي عن رواية ابن أشرس.

أصبغ: لو قال زوجها من فلان: بعد عشرين سنة؛ لزمها، والولي إن فرض فلان مهر المثل، ولم يكن فاسقا، ولا حجة لها في كونه ذا زوجة، وكان يوم الإيصاء عزبا، ومن أوصى له به دون تعيين أو قال: زوجها ممن أحببت؛ المشهور: يجبر.

سحنون وأصبغ والقاضي وأين القصار: لا يجبر.

المتيطي: ونحوه للمدنيين.

ابن بشير قيل: لا ولاية لوصي.

ابن عات: حكى ابن مغيث: ليس لوصي في إنكاح ذات ولي شيء قاله منذر بن

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ٢٠١