تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جريج، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة، وإنما قال تعالى: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء: 101]، فقد ذهب ذلك اليوم، فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».

1200 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، سمعت عبد الله بن أبي عمار، يحدث فذكره نحوه، قال أبو داود: رواه أبو عاصم، وحماد بن مسعدة، كما رواه ابن بكر.

AUTO باب متى يقصر المسافر؟

1201 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة،

===

وإلا فالحكم عام والقيد لا مفهوم له، ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية، وأنهم كانوا يفهمون ذلك، ويرون أنه الأصلي، وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قررهم على ذلك، لكن بين أنه قد لا يكون [مقيدا] (¬1) أيضا بسبب من الأسباب، والله تعالى أعلم.

AUTO باب متى يقصر المسافر؟

1201 - قوله: "إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال. . ." إلخ، ظاهر الحديث أنه إذا خرج قاصدا ثلاثة أميال يقصر، لكن العلماء حملوه على أن المراد أنه إذا قصد

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٦