# حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب، ح وحدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا زكريا بن إسحاق، كلهم عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة».
AUTO باب من فاتته متى يقضيها
1267 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، عن سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الصبح ركعتان»، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1268 - حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال: قال سفيان: كان عطاء
===
المكتوبة، وإما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أراد المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض، والله تعالى أعلم.
AUTO باب من فاتته متى يقضيها
1267 - قوله: "صلاة الصبح ركعتان" أي لا أربع كما هو مقتضى صنيعك.