تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة».

1275 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر».

1276 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب - وأرضاهم عندي عمر - أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس».

1277 - حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي، أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، فصل ما

===

العصر إلا أن يصلي والحال أن الشمس مرتفعة.

1277 - قوله: "أي الليل أسمع؟ " أي أي أجزاء الليل أرجى للدعوة وأولى للإجابة؟ ، وقوله: "جوف الليل الآخر" أي نصفه الآخر، وقيل: ثلثه الآخر و "الآخر" بكسر الخاء صفة الجوف، و"شهودة" أي تشهدها الملائكة ومكتوبة أي يكتب أجرها أو مشروعة أو مفروضة من حيث الجنس.

وقوله: "ثم أقصر" أي عن الصلاة، بفتح المهمزة من الإقصار، وهو الكف

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٤٥