تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: الدَّعوة إلى الحريَّة والمساواة بين الرَّجُل والمرأة، والقضاء التام على أيِّ فوارقٍ بينهما، حتى فيما قرَّرته الشرائع السماوية واقتضته الفطرة، وحتَّمته طبيعة المرأة وتكوينها، وعقدت الوثيقة لذلك فصلاً كاملاً، هو الفصل الرابع بعنوان: المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة.

وفي مواضع أخرى من الوثيقة كما في الفصل الثاني: المبدأ / 2، والمبدأ / 7، والفصل الثالث: م / 18، م / 30، والفصل الحادي عشر: الأهداف / أ ب ح، والفصل الخامس عشر: المبدأ / 9.

الثاني: الدَّعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرَّمة شرعاً، واتخذت له من الوسائل الآتي:

(أ) السماح بحرية الجنس وأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج، والدَّعوة إلى الإجراءات الكفيلة بذلك: فصل 2/ 7، وفصل 5/ 5، وفصل 6/ 11 وفصل 6/ 15، وفصل 7/ 1، 7/ 2.

(ب) التنفير من الزواج المبكر، ومعاقبة من يتزوج قبل السنِّ القانونية، وإتاحة بدائل تُغني عن الزواج المبكر، من قبيل توفير فرص التعليم والعمل كما في الفصل الرابع مبدأ /21 والفصل السادس مبدأ /7 فقرة ج ومبدأ /11.

(ج) العمل على نشر وسائل منع الحمل، والحدِّ من خصوبة الرجال، وتحديد النسل، بدعوى تنظيم الأسرة.

والسماح بالإجهاض المأمون، وإنشاء مستشفيات خاصة له، وحثّ الحكومات على ذلك وتكون التكاليف قليلة جداً، كما في الفصل 3/ 13، والفصل 4/ جـ 27, والفصل 7/ 31، 7/ 37، والفصل 11/ 8، والفصل 12/ 14، والفصل 15/ 16.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ١٢٣