تخطَّ إلى المحتوى

وعن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الوصال"، قالوا: إنك تواصل. قال: "إني لست مثلكم إني أُطْعَمُ، وأُسْقَى" أخرجاه (١).

واللفظ للبخاري.

وهو قاطع في أن الإطعام والإسقاء غير حسي.

وإلا لقال: إنى لست أواصل.

فصل في تحريم الجلوس على قبر

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فيخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر" (٢). أخرجه مسلم.

فصل النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

روينا من حديث جابر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (٣). رواه مسلم.

فصل في تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

روينا من حديث جرير مرفوعًا: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة" (٤) رواه مسلم.

وعنه مرفوعًا: "إذ أبق العبد لم تقبل له صلاة" (٥) رواه مسلم أيضًا.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٦٢] كتاب الصوم، [٤٨] باب الوصال. ومسلم في صحيحه [٥٥ - (١١٠٢)] كتاب الصيام، [١١] باب النهي عن الوصال في الصوم. وأحمد في مسنده [٢/ ١٠٢، ١٤٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ٢٨٢]، وابن أبي شبيبة في مصنفه [٣/ ٨٢].

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٦ - (٩٧١)] كتاب الجنائز، [٣٣] باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وأبو داود في سننه [٣٢٢٨]، وابن ماجه في سننه [٧٩٤] المنذري في الترغيب والترهيب [٤/ ٣٧٤].

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٤ - (٩٧٠)] كتاب الجنائز، [٣٢] باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عيه. قال [النووي: المراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الجلوس، وقال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام، وكذا الأستناد والإتكاء عليه. [النووي في شرح مسلم [٧/ ٣٢] طبعة دار الكتب العلمية].

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٣ - (٦٩)] كتاب الإيمان، [٣١] باب تسمية العبد الآبق كافرا. وأحمد في مسنده [٤/ ٣٥٧، ٣٦٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [٨/ ٢٠٤] المنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢٧].

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٤ - (٧٠)] كتاب الإيمان، [٣١] باب تسمية العبد الآبق كافرًا.

حدائق الأولياء · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.