في رواية "ويشرب بشماله" (١). أخرجهما مسلم.
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".
أخرجاه (٢)، والمراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه كما (يستعمله) (٣).
فصل في نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد
روينا من حديث جابر قال: "أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال ﷺ: "غيروا هذا واجتنبوا السواد" (٤). أخرجه مسلم (٥).
كذا ترجم عليه النووي في رياضة، وذكر هذا الحديث فقط، وكأنه يقيس المرأة عليه.
فصل في النهي عن القزع
وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقة كله للرجال دون النساء.
وروينا من حديث ابن عمر: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن القزع" (٦) أخرجاه.
(١) وأخرجه مسلم في صحيحه [١٠٥ - (٢٠٢٠)] كتاب الأشربة، [١٣] باب آداب الطعام.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٨٩٩] كتاب اللباس، [٦٧] باب الخضاب. ومسلم في صحيحه [٨٠ - (٢١٠٣)] كتاب اللباس والزينة، [٢٥] باب في مخالفة اليهود في الصبغ وأبو داود في سننه [٤٢٠٣]، والنسائي [٨/ ١٨٥ - المجتبي]، وابن ماجه [٣٦٢١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٤٠، ٣٠٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٣٠٩]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤٢٣].
(٣) كذلك الأصل.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٧٩ - (٢١٠٢)] كتاب اللباس والزينة، [٢٤] باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه السواد. وأبو داود [٤٢٠٤] والنسائي [٨/ ١٣٨ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٩٩، ٣/ ٣٣٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٣١٠]، والزبيدي في الإتحاف [٢/ ٤٢٠]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤٢٤].
(٥) قال النووي: أما الثغامة بثاء مثلثه مفتوحة ثم غين معجمه مخففة، قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض الشيب به، وقال ابن الأعرابي شجرة تبيض كأنها الملح. [النووي في شرح مسلم [١٤/ ٦٨] طبعة دار الكتب العلمية].
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٢١] كتاب اللباس، [٧٢] باب القزع. ومسلم في صحيحه [١١٣ - (٢١٢٠)] كتاب اللباس والزينة [٣١] باب كراهة القزع. وأبو داود [٤١٩٣]، والنسائي =