تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• لنا: أنه سبيل المؤمنين.

وله: أن سبيلهم إثباته بالاجتهاد.

وجوابه: أن تعيين طريق إثباته غير معتبر إجماعا.

الثالثة: لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع قبله. خلافا لقوم (١)؛ لأن أحدهما خطأ قطعا.

الرابعة: لا يجوز أن يعارض الإجماع خبرا إذا علم ظاهر الخبر

والإجماع، للتناقض. وإن علم إرادة أحدهما الظاهر قدم. وإن جهلا قدم الأخص توفيقا بينهما. وإلا تساقطا للتعارض.

(١) كأبي عبد الله البصري، انظر: «المغني» (١٧/ ٢٢٠)، و«المعتمد» (٢/ ٤٩٧)، و«المجزي» (٣/¬٤٩). والمسألة في الجواز دون الوقوع، فتنبه.

غرر المحصول فى علم الأصول · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرر المحصول فى علم الأصولص ٢٥٩