• لنا: أدلة الإجماع] (١). ولأنه لو اعتبر لما حصل إجماع؛ لأنه ما من عصر إلا ويحدث فيه مجتهد.
[احتجوا] بما نقل أن عبيدة السلماني قال لعلي كرم الله وجهه حين خالف عمر رضي الله عنه في بيع أم الولد بعد اتفاقهما: "رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحده" (٢). فدل أن عليا خالف الإجماع. وبالقياس على قول النبي عليه السلام، فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
والجواب عن الأول: إنما أراد بالجماعة عليا وعمر، لا كل الأمة.
وعن الثاني: منع الجامع.
السابعة: من لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي اعتبره في السكوتي (٣)، لزوال احتمال التفكر. وليس كذلك؛ لأن السكوت إن دل على الرضا دل في الموضعين، وإلا فلا.
الثامنة: الإجماع المروي بالآحاد حجة. خلافا لأكثر الناس (٤). لنا: (٤ ب/ ٢٧٠). وأبي الحسن الأشعري وأبي بكر ابن فورك، «مجرد مقالات أبي الحسن» (ص: ١٩٤)، و«البحر» (٤/ ٥١٠).
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك في الحاشية.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم: ١٣٢٢٤).
(٣) اشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي: أبو علي الجبائي، «المعتمد» (٢/ ٥٣٨)، و«المجزي» (٣/ ٥٢). والأستاذ أبو إسحاق، «البرهان» (١/ ٦٩٣)، وأبو منصور البغدادي، «البحر» (٤/ ٥١٢).
(٤) هذا قول أبي عبد الله البصري، «المجزي» (٣/ ٢٠٠)، والقاضي أبي بكر، «التلخيص» =