هذا يدل على قراءة سورة وبعض أخرى في ركعتين. وقد سبق ذكر حكم
ذلك، وأنه غير مكروه.
والقرآن: ينقسم إلى «السبع الطوال»، وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، كذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما. وإلى «المئين»، وهي ما كان من السور وعدد آياته مائة آية، أو يزيد، أو ينقص شيئا. وإلى «المفصل»، وأوله الحجرات – على الأشهر و«المثاني»، وهو ما عدا ذلك.
وقد سأل ابن عباس عثمان، فقال: ما حملكم على أن عمدتم إلى «براءة» – وهي من المئين – وإلى الأنفال – وهي من المثاني – فجعلتموها في السبع الطوال – وذكر الحديث.
خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وفي «المسند» عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: «أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفصلت
بالمفصل» .
وروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن أدريس: أبنا يزيد بن أبي زياد، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أبزى، قال: صليت خلف