سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو متخطً؟ قال: نعم، وأحب إلى أن يتنحى عن القبلة قليلًا حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخط.
وظاهر هذا: كراهةٌ تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده: إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك.
والتبر: هو قطع الذهب قبل أن يضرب.
والظاهر: أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم.
وقد خَّرجه البخاري في موضعٍ آخر، وذكر فيه: أنه كان تبرًا من الصدقة، وقال: «كرهت أن أبيته، فقسمته» .
* * *
١٥٩ -
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٣