تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكون المكتوبات منفرداتٍ مع السلام بفصلٍ بعد السلام.

وقدروي أن النبي - ﷺ - اضطجع بعد ركعتي الفجر.

وروى الشافعي، عن ابن عيينة، عن عمروٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة، فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم.

قال ابن عبد البر: هذا حديثٌ صحيحٌ.

قال: وقال الشعبي: إذا صليت المكتوبة، ثم اردت أن تتطوع، فاخط خطوةً.

وخالف ابن عمر ابن عباسٍ في هذا، وقال: وأي فصلٍ أفصل من السلام؟

وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا والشافعية: أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهةٍ فيه، وحديث معاوية يدل على الكراهة.

قال البخاري –رحمه الله -

٨٤٩ - حدثنا أبو الوليد: ثنا إبراهيم بن سعد: ثنا الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة، أن رسول الله - ﷺ - كان إذا سلم

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ٤٣٤