تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاص وغيرهما في تسليمتين.

وقد روي عن النبي - ﷺ -، أنه كان يسلم تسليمةً واحدةً من وجوهٍ لا يصح منها شيء -: قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم.

وقال الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي - ﷺ - في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلًا لابن شهابٍ الزهري، عن النبي - ﷺ -. انتهى.

ومرسيل ابن شهابٍ من أوهى المراسيل وأضعفها.

ومن أشهرها: حديث زهير بن محمدٍ، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن

عائشة، أن النبي - ﷺ - كان يسلم في الصلاة تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئًا.

خرّجه الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير، به.

وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.

وخرّجه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير، به، مختصرًا.

وخرّجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.

وأخطأ فيما قال؛

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ٣٦٧