بالسجود عليهما، وهو قول أبي خيثمة بن حرب.
وقال داود بن سلمان الهاشمي: إذا وضع أكثر كفيه أجزأه.
ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونص عليه في «إلام»: أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه.
ولأصحابه وجه: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة.
***
١٣٤ -
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٤