تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون

الطمأنينة.

والصحيح: أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، منهم: الثوري والأوزعي وأبو يوسف وإسحاق.

وقد أمر النبي - ﷺ - بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، فالطمأنينة في الرفع من الركوع مثلها.

وقد روي من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي - ﷺ - علم المسئ في صلاته، وأمره أن يرفع حتى يطمئن قائمًا.

خرَّجه الإمام أحمد وغيره.

وقد سبق قول النبي - ﷺ -: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» .

وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: «لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» .

ومن حديث طلق بن علي الحنفي، عن النبي - ﷺ - معناه.

وحديث طلق أصح من حديث أبي هريرة.

وفيه: دليل على استحباب اطالة ركن الرفع من الركوع، ولا سيما مع

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ٢٠٦