المفروضات؛ لأن الصحابة –رضي الله عنهم – أنما كانوا يصلون وراء النبي - ﷺ - الصلوات المفروضة غالبًا، وأنما كانوا يصلون وراءه التطوع قليلًا.
وفيه - أيضًا -: دليل على أن جهر المأموم أحيانا وراء الإمام بشيء من الذكر غير مكروه، كما أن جهر الإمام أحيانًا ببعض القراءة في صلاة النهار غير مكروه.
وقد سبق ذكر الجهر مستوفى.
***
١٢٧ -
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٣