تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاث.

وذكر القاضي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية»: أن الإمام المولى إقامة الحج بالناس ليس له أن ينفر في النفر الأول، بل عليه أن يلبث بمنى، وينفر في اليوم الثالث؛ ليستكمل الناس مناسكهم.

وقال أصحاب الشافعي: لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات –ومنهم من قال: خمس -، إلا أن يرضى المأمون بالتطويل، ويكونون محصورين لا يزيدون.

وهذا خلاف نص الشافعي في الإمام، فإنه نص على أنه يسبح ثلاثًا، ويقول مع ذلك ما قاله النبي - ﷺ - في حديث علي الذي سبق ذكره. قال: وكل ما قال رسول الله - ﷺ - في ركوعٍ أو سجودٍ أحببت أن لا يقصر عنه، إمامًا كان أو منفردًا، وهو تخفيف لا تثقيل.

واختلف أصحابنا في […] الكمال في التسبيح: هل هو عشر تسبيحات، أو سبع؟

ولهم وجهان آخران في حق المنفرد:

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ١٨٠