وأكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض، لا تصح الصلاة بدون ذلك.
قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن
بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النبي - ﷺ -: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» .
وهذا الحديث الذي أشار إليه، خرَّجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي مسعود الأنصاري، عن النبي - ﷺ -.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولفظ أبي داود: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع
والسجود» .
وإقامة الظهر في الركوع والسجود: هو سكونه من حركته.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٢