تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض، لا تصح الصلاة بدون ذلك.

قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن

بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النبي - ﷺ -: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» .

وهذا الحديث الذي أشار إليه، خرَّجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي مسعود الأنصاري، عن النبي - ﷺ -.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

ولفظ أبي داود: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع

والسجود» .

وإقامة الظهر في الركوع والسجود: هو سكونه من حركته.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ١٧٢