تخطَّ إلى المحتوى

الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كَانَ الإمام مفترضأ؛ بدليل قَوْلِ النَّبِيّ - ﷺ -: «من يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ؟» .

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.