تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج البزار من حديث سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته» .

وهذا الحديث آخر غير الذي قبله.

وبالجملة، فرواية من روى «فأتموا» أكثر.

وقد استدل الإمام أحمد برواية من روى «فاقضوا»، ورحجها.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله – يعني: أحمد - أرأيت قول من قال: يجعل من أدرك مع الإمام أول صلاته، وقد قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي. قلت له: فحديث النبي - ﷺ -: على أي القولين يدل عندك؟ قال: على أنه يقضي ما فاته؛ قال النبي - ﷺ -: «صلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم» .

وقال في رواية ابنه صالح: يروى عن أنس وأبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: «صلَّ ما أدركت واقض ما سبقك» . قال: ويروي غيره أنه قال: يقرأ فيما أدرك. وقال غيره: يقرأ فيما يقضي. قال ابن مسعود: ما أدركت من الصلاة فهو آخر صلاتك. انتهى.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ٣٩٧