تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر بعدما يتبين الفجر قام فصلى ركعتين من قبل صلاة الصبح.

ورواه شعيب، عن الزهري، ولفظه: كان النبي - ﷺ - إذا سكت بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يتبين الفجر.

خرجه البخاري. وسيأتي قريبًا - إن شاء الله.

ورواه المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان النبي - ﷺ - إذا سمع التثويب صلى ركعتين، ثم خرج.

الحديث الثالث:

٦٢٠ - ثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» .

كذا خرج في «الموطإ» هذا الحديث. وخرجه الإسماعيلي في «صحيحه» من طريق عن مالك.

وخرجه من طريق عبد الله بن يوسف، وزاد فيه: وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت.

وزعم أن تخريج هذا الحديث في «باب: أذان الأعمى» كان أولى؛ لأنه زعم أن هذه الزيادة فيه من قول ابن عمر ومالك مدرجة.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ٣١٨