إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر بعدما يتبين الفجر قام فصلى ركعتين من قبل صلاة الصبح.
ورواه شعيب، عن الزهري، ولفظه: كان النبي - ﷺ - إذا سكت بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يتبين الفجر.
خرجه البخاري. وسيأتي قريبًا - إن شاء الله.
ورواه المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان النبي - ﷺ - إذا سمع التثويب صلى ركعتين، ثم خرج.
الحديث الثالث:
٦٢٠ - ثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» .
كذا خرج في «الموطإ» هذا الحديث. وخرجه الإسماعيلي في «صحيحه» من طريق عن مالك.
وخرجه من طريق عبد الله بن يوسف، وزاد فيه: وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت.
وزعم أن تخريج هذا الحديث في «باب: أذان الأعمى» كان أولى؛ لأنه زعم أن هذه الزيادة فيه من قول ابن عمر ومالك مدرجة.