تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له صلاة فليمض.

وقال نافع: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله - ﷺ - تحتها بيعة الرضوان، فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها، وأمر بها فقطعت.

وقال ابن عبد البر: كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان؛ وذلك – والله أعلم – مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى فِي مثل ذَلِكَ.

ذكره فِي «الاستذكار» فِي الكلام عَلَى حَدِيْث: «اشتد غضب الله عَلَى قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

وقال: ذكر مالك [.. ..] بإثر هذا الحديث حديث عتبان بن مالك؛ ليبين لك أن معنى هذا الحديث مخالف للذي قبله.

قال: والتبرك والتأسي بأفعال رسول الله - ﷺ - إيمان به وتصديق، وحب في الله وفي رسوله.

وفي الحديث: دليل على أن المطر والسيول عذر يبيح له التخلف عن الصلاة في المسجد.

وقد روي: أن النبي - ﷺ - لم يرخص له:

قال الإمام أحمد: ثنا سفيان، عن الزهري، فسئل سفيان: عمن هو؟ قال: هو محمود - إن شاء الله -، أن عتبان بن

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٣ · ص ١٨٠