٦٧ - باب
المرور في المسجد
٤٥٢ - حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا عبد الواحد: ثنا أبو بردة بن عبد الله، قال: سمعت أبا بردة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: «من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما» .
أبو بردة بن عبد الله، هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة.
وقد ذكرنا هذا الحديث في الباب الماضي، وإنما أعاده هاهنا: لأنه استنبط منه جواز المرور في المسجد، وقد ذكرنا حكمه في «باب: الصلاة إذا دخل المسجد» .
وقد دل على جوازه - أيضا - قول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، على قول من تأول النهي: على قربان موضع الصلاة، وهو المسجد، وعابر السبيل: بالمجتاز، وقد سبق ذكره - أيضا.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٨