تخطَّ إلى المحتوى

٩٨ - باب

الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

٥٠٧ - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري: ثنا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -، أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. فقلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعد له، فيصلي إلى آخرته - أو قال: مؤخرته -، وكان ابن عمر يفعله.

قد ذكرنا في «باب: الصلاة في مواضع الإبل» الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه، وحكم الاستتار بالبعير في الصلاة.

وقوله: «يعرض راحلته» بكسر الراء - أي: ينيخها، معترضة بينه وبين جهة القبلة.

وفيه لغة أخرى: يعرض - بضم الراء -، ذكرها صاحب «كشف المشكل» .

وقوله «هبت الركاب»، معناه: قامت الإبل للسير -: قاله الهروي وغيره.

ويقال للنائم إذا قام من نومه: هب من منامه.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.