تخطَّ إلى المحتوى

١٠ - باب

ما يستر من العورة

خرج فيه ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

٣٦٧ - من رواية: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

الحديث الثاني:

٣٦٨ - من رواية: أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي - ﷺ - عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد.

قد تضمن الحديثان - معا - النهي عن لبستين، وسواء في ذلك حال الصلاة وغيرها.

وقد روى سفيان الثوري، عن أبي الزناد - حديث أبي هريرة، وقال فيه: نهى رسول الله - ﷺ - عن لبستين في الصلاة - وذكر الحديث - إحداهما:

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.