تخطَّ إلى المحتوى

٥٠ - باب

الصلاة في مواضع الإبل

٤٣٠ - حدثنا صدقة بن الفضل: ثنا سليمان بن حيان: ثنا عبيد الله، عن

نافع، قال: رايت ابن عمر يصلي إلى بعيره، فقال: رايت النبي - ﷺ - يفعله.

سليمان بن حيان، هو: أبو خالد الأحمر.

وقد خرج الشيخان هذا الحديث في «صحيحيهما» من طريقة، ومن طريق المعتمر بن سليمان - أيضا -، عن عبيد الله بن عمر.

ورواه - أيضا - شريك، عن عبيد الله كذلك.

وخالفهم ابن نمير ومحمد بن عبيد، فروياه عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان يفعل ذلك - ولم يرفعاه.

وزعم الدارقطني: أنه صحيح.

وتصرف الشيخين يشهد بخلاف ذلك، وان الصحيح رفعه؛ لان من رفعه فقد زاد، وهم جماعة ثقات.

والحديث نص في جواز الصلاة إلى البعير.

قال ابن المنذر: فعل ذلك ابن عمر وانس، وبه قال مالك والاوزاعي.

وقال أبو طالب: سالت أحمد: يصلي الرجل

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.