تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ زَالَ ذَلكَ وَأَعَادُوهَا (١).

= بالخرس: العمى والصَّمم).

(١) لعدم التهمة، بخلاف المسائل التي قبلها. (فرق فقهي)

(تتمة) زاد في المنتهى والغاية: المانع السابع: (الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أو بعدها إلا في عتق وطلاق ونحوهما كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيها على الشهادة). قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن لم يعلم مشهود له بها، لم يقدح ذلك في قبول شهادته). وتقدم.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٦٥٣