تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

وَإِنْ شَهِدَا (١) أَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً، وَنَسِيَا عَيْنَهَا: لَمْ تُقْبَلْ (٢).

وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّه أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ، وَالآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِألفَيْنِ: كَمُلَت بِأَلْفٍ. وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الألْفِ الآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ، وَيَسْتَحِقُّهُ (٣).

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ عَلَيْهِ ألْفًا، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «قَضَاهُ بَعْضَهُ»: بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ (٤).

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: «قَضَاهُ نِصْفَهُ»: صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا (٥).

(١) أي: اثنان.

(٢) لأنها شهادة على أمر غير معين، فلم يمكن العمل بها فلم تقبل.

(٣) فالشهادة على ألف كملت بشهادة الاثنين، أما الألف الثانية، فيحلف عليها المدعي مع الشاهد، ويستحقها؛ لأن المال يثبت بشاهد ويمين.

(٤) للتناقض في شهادته، فتبطل، لكن لو أضاف يمينه إلى شهادة الآخر، لاستحق المال، كما ذكر الخلوتي، قال: (وللمدعي أن يحلف مع الآخر ويستحق الألف على قياس ما تقدم).

(٥) قال الشيخ منصور في الكشاف: (لأن الوفاء لا ينافي القرض، فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين)، أي: =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٦٣٧