تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَقيقًا، بشَرطِ كَونِه مُسلمًا (١)، مكلَّفًا، مُختَارًا (٢)، عالِمًا أنَّ كثيرَهُ يُسكِر (٣).

ومَن تَشبَّه بشُرَّابِ (٤) الخمرِ فِي مَجلِسه وآنِيَتِه حَرُمَ،

(١) فلا حد على ذمي ومعاهد ومستأمن ولو رضوا بحكمنا، لأنه يعتقد حله، وهذه شبهة يدرأ بها الحد.

(٢) فلا حد على مكره.

(٣) فلو كان جاهلًا الحكم فإنه لا يحد إن كان مثله يجهله، كحديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية، بخلاف ما لو علم بحكمه لكنه جهل بالعقوبة فيحد. (فرق فقهي)

(تتمة) في الحواشي السابغات: (يشترط في حد المسكر: ١ - كون الشارب مسلما؛ فلا يقام هذا الحد على الذمي والمستأمن، ٢ - وكونه مكلفًا، ٣ - ومختارًا، ٤ - وعالمًا بأن كثيره يسكر، ٥ - وأن يعلم تحريم الخمر، فإن ادعى الجهل ومثله يجهله -كالناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام- قُبل منه؛ لاحتمال صدقه).

(تتمة): لو وجدت رائحة الخمر من شخص فإنه يعزر ولا يحد، وكذلك من حضر شربَها فإنه يعزر، قال في الغاية: (ويتجه وكذا كل من حضر مجلسًا محرمًا؛ لإقراره على فعل المعصية)، أما من وُجد سكرانا أو تقيأها فإنه يحد.

(تتمة): يثبت حد شرب الخمر بأحد أمرين: ١ - بإقراره مرة، فإن رجع قُبل رجوعه. ٢ - شاهدين رجلين عدلين.

(٤) بضم الشين وتشديد الراء، جمع شارب.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٥٥