تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتُضرَبُ المرأَةُ جالسَةً (١)، وتُشدُّ علَيها ثيابُهَا، وتُمسَكُ يَداها (٢).

= للتشفي أثم لأنه عدوان وليس بحد. وهل يعيده؟ لا يعيده كما في الإقناع، لما فيه من الإضرار بالمحدود. ٢ - التأليم، قال في الإقناع وشرحه: (وكل موضع وجب فيه الضرب من حد أو تعزير فشرطه التأليم) لقول علي: اضرب وأوجع).

والمذهب أنه لا تشترط الموالاة في الجَلد كما نص عليه في المنتهى والإقناع؛ لما فيه من زيادة العقوبة، قال في الإقناع -بعد ذكر المذهب-: (قال الشيخ: وفيه نظر). واقتصر عليه في الفروع فلم يعقب على قول الشيخ تقي الدين، ولعل الأولى وجود الموالاة في الجلد ليحصل الإيلام.

(تتمة) على المذهب لا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة.

(١) الحكم هنا مبهم في الإقناع والمنتهى والغاية، إلا أن يقال: إنه مستثنى من وجوب ضرب الرجل قائمًا، فلا يجب أن تضرب قائمة بل جالسة، فنحن رفعنا حكم الوجوب من ضربها قائمة، لكن ما حكم ضربها جالسة هل هو مستحب أم واجب؟ تحتاج لتحرير.

(٢) لئلا تنكشف، ولم يصرح الحنابلة بحكم شد ثيابها وإمساك يديها، وقد يقال بالوجوب بناء على تعليلهم بعدم انكشافها، فيُفهم من هذا التعليل الوجوب، قال في الإقناع: (تضرب المرأة في الظهر، وما قارب الظهر).

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٣٢