تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستوي الذَّكَرُ والأُنْثَى فِيمَا يُوجِبُ دونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ؛ فلَوْ قَطَعَ ثَلاثَ أَصابِعَ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، لَزِمَه ثَلاثونَ بَعِيرًا، فلَوْ قَطَعَ رابِعَةً قَبْلَ بُرْءٍ، رُدَّتْ إلَى عِشْرينَ (١).

= إن كان له أمان فديته دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه: فكمجوسي، فديته ثمانمائة درهم، وإن لم يكن له أمان: فهدر؛ لأنه غير معصوم، قال بعده في الغاية: (ويتجه: كدرزي، ونصيري، وقاذف عائشة؛ لردتهم)، ووافقه الشارح والشطي.

وهل هؤلاء داخلون في التفصيل السابق فيمن لم تبلغه الدعوة، أم أن دماءهم هدر مطلقا؟ فليحرر.

(تتمة) تكييف إقامة هؤلاء الكفار المرتدين في ديار الإسلام: قد تكون عن طريق الأمان عشر سنين، ثم يجدد لهم بعد ذلك كل عشر سنين، فليحرر. والله أعلم.

(١) فالأصل التسوية في الثلث، لكن إن زادت عن الثلث ترد إلى النصف.

فهنا قطع ثلاثة أصابع فيلزم (٣٠) من الإبل، فإن زاد إلى أربعة أصابع: فيلزم (٤٠) من الإبل، ثم ترد للنصف (٢٠) من الإبل.

قال في المطالب: (وروى مالك عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب: «كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. قلت: ففي أصبعين؟: قال عشرون. قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون قلت ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون. قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال: هكذا السنة يا ابن أخي»؛ =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٣٩٦