وإن قالَ الكافرُ (١): «أعتِقْ عبدَكَ المسلمَ عنِّي»، فأعتقَهُ: صحَّ، وولاؤُهُ للكافرِ (٢). (١) لمسلم له عبد. (٢) لأن المعتِق كالنائب عنه، ويرثه به. فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٩