تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن قالَ الكافرُ (١): «أعتِقْ عبدَكَ المسلمَ عنِّي»، فأعتقَهُ: صحَّ، وولاؤُهُ للكافرِ (٢).

(١) لمسلم له عبد.

(٢) لأن المعتِق كالنائب عنه، ويرثه به.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦١٩