وإلَّا: فبينَهُ وبينَ سيِّدِهِ بالحِصصِ (١). (١) أي: إن لم يكن مهايأة بين المبعض وبين سيده، فتركة المبعض بين وارثه وبين السيِّد بالحصص أي: بقدر الحرية والرق. فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٦